NIAT SHOLAT WITIR  

Deskripsi Masalah:

Bulan Romadhon adalah bulan yang penuh berkah, semua umat islam sangat antusias menyambutnya. Ibadah menggema di segala tempat. Namun masih ada praktek yang masih menjadi kejanggalan di benak kami dalam masalah niat sholat witir dan sholat taraweh sebagian masyarakat menggunakan  اصلي سنة الوتر ركعتين dan sebagian yang lainاصلي سنة من الوتر ركعتين

Pertanyaan:

Sebenarnya praktek yang benar itu seperti apa? Ketika tidak menyebutkan lafadh من apakah akan berpengaruh terhadap sholat tersebut?

Jawaban:

Kedua praktek niat tersebut dibenarkan

Referensi:

شرح البهجة الوردية  جـ 1  صـ 389

فَرْعٌ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ مَثَلًا بِنِيَّةِ الْوَتْرِ انْعَقَدَتَا وَوَقَعَتَا مِنْ الْوَتْرِ ، وَإِنْ قَصَدَ ابْتِدَاءَ الِاقْتِصَارِ عَلَيْهِمَا ، وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ فَعَلَ بَعْضَ الْوَتْرِ ، وَتَرَكَ الْبَاقِيَ ، وَذَلِكَ لَا يَمْتَنِعُ فَلْيُتَأَمَّلْ .

حاشية البجيرمي على الخطيب جـ 2 صـ 6

قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ : وَكَسُنَّةِ الظُّهْرِ الَّتِي قَبْلَهَا أَوْ الَّتِي بَعْدَهَا ، وَالْوِتْرُ صَلَاةٌ مُسْتَقِلَّةٌ فَلَا يُضَافُ إلَى الْعِشَاءِ ، فَإِنْ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ أَوْ بِأَكْثَرَ وَوَصَلَ نَوَى الْوِتْرَ ، وَإِنْ فَصَلَ نَوَى بِالْوَاحِدَةِ الْوِتْرَ .وَيَتَخَيَّرُفِي غَيْرِهَا بَيْنَ نِيَّةِ صَلَاةِ اللَّيْلِ أَوْ مُقَدَّمَةِ الْوِتْرِ وَسُنَّتِهِ وَهِيَ أَوْلَى أَوْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ الْوِتْرِ عَلَى الْأَصَحِّ هَذَا إذَا نَوَى عَدَدًا فَإِنْ قَالَ : أُصَلِّي الْوِتْرَ وَأَطْلَقَ صَحَّ وَيُحْمَلُ عَلَى مَا يُرِيدُهُ مِنْ رَكْعَةٍ إلَى إحْدَى عَشْرَةَ وِتْرًا ، وَلَا يُشْتَرَطُ نِيَّةُ النَّفْلِيَّةِ وَيَكْفِي فِي النَّفْلِ الْمُطْلَقِ وَهُوَ الَّذِي لَا يَتَقَيَّدُ بِوَقْتٍ وَلَا سَبَبٍ نِيَّةُ فِعْلِ الصَّلَاةِ .

الشرح: ( فَلَا يُضَافُ إلَى الْعِشَاءِ ) أَيْ لَا يَصِحُّ أَنْ يَنْوِيَ فِيهِ سُنَّةَ الْعِشَاءِ أَوْ رَاتِبَهَا ق ل وَأَمَّا إذَا قَالَ : نَوَيْت وِتْرَ سُنَّةِ الْعِشَاءِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ م د .وَعِبَارَةُ الْمُدَابِغِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ فِي صَلَاةِ النَّفْلِ قَوْلُهُ وَمِنْهُ الْوِتْرُ لَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ رَوَاتِبِ الْعِشَاءِ .وَفِي الرَّوْضَةِ عَدَّةُ مِنْهَاوَتَقَدَّمَ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ إضَافَتِهِ إلَيْهَا فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَنْوِيَ فِي سُنَّةِ الْعِشَاءِ ، وَالثَّانِي عَلَى تَوَقُّفِ فِعْلِهِ عَلَيْهَا كَسُنَّتِهِ الْمُتَأَخِّرَةِ عَنْهَا ا هـ قَوْلُهُ : ( وَوَصَلَ نَوَى الْوِتْرَ ) أَوْ سُنَّةَ الْوِتْرِ أَوْ رَاتِبَةَ الْوِتْرِ أَوْ مِنْ سُنَّةِ الْوِتْرِ أَوْ مِنْ رَاتِبَةِ الْوِتْرِ أَوْ مِنْ الْوِتْرِ ، وَتَقَعُ مِنْ لِلِابْتِدَاءِ لَا لِلتَّبْعِيضِ كَمَا أَنَّ الْإِضَافَةَ فِي نَحْوِ رَاتِبَةِ الْوِتْرِ أَوْ سُنَّةِ الْوِتْرِ لِلْبَيَانِ ق ل قَوْلُهُ : ( نَوَى بِالْوَاحِدَةِ الْوِتْرَ ) أَوْ مِنْ الْوِتْرِ أَوْ سُنَّةَ الْوِتْرِ ق ل

الفتاوى الفقهية الكبرى  جـ  1 صـ 193

وَسُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَمَّنْ أَحْرَمَ بِسُنَّةِ الظُّهْرِ أَوْ الْوِتْرِ مَثَلًا مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ عَدَدٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْأَرْبَعِ مِنْهَا بِتَسْلِيمَةٍ أَوْ أَحْرَمَ بِرَكْعَتَيْنِ مَثَلًا بِالتَّعْيِينِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْأَرْبَعِ بِتَسْلِيمَةٍ أَوْ عَكَسَ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ إذَا غَيَّرَ النِّيَّةَ كَمَا فِي النَّوَافِلِ الْمُطْلَقَةِ أَوْ لَا وَهَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الصُّورَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَقَدْ رَأَيْت فِي فَتَاوَى ابْنِ الْعِرَاقِيِّ فِيمَا إذَا أَحْرَمَ بِرَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَرَادَ الزِّيَادَةَ مَا هَذَا لَفْظُهُ : الَّذِي يَتَبَيَّنُ وَيُفْهَمُ مِنْ نُصُوصِهِمْ نَصًّا وَتَعْلِيلًا أَنَّ ذَلِكَ لَا تَتَأَدَّى بِهِ السُّنَّةُ الرَّاتِبَةُ وَحَسْبُك مِنْ قَوْلِ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ وَإِنْ كَانَتْ نَافِلَةً غَيْرَ رَاتِبَةٍ أَجْزَأَتْهُ نِيَّةُ فِعْلِ الصَّلَاةِ وَمَا قَبْلَ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ ذَلِكَ فَيُفْهَمُ مِنْهُ اشْتِرَاطُ التَّعْيِينِ ، وَمَنْعُ الْإِجْمَالِ ، وَبَحْثُهُمْ فِي ذَلِكَ مَشْهُورٌ هَذَا لَفْظُهُ ، وَلَمْ يُعْرَفْ مُرَادُهُ مِمَّا نَقَلَهُ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَلَعَلَّ فِي الْكَلَامِ سَقْطًا بَيِّنُوا لَنَا ذَلِكَ وَهَلْ يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمُتَقَدِّمَةِ عَلَى الْفَرْضِ وَالْمُتَأَخِّرَةِ عَنْهُ فِي تَسْلِيمَةٍ إذَا أَخَّرَ الْمُتَقَدِّمَةَ أَوْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ : قَدْ تَرَدَّدَ الْإِسْنَوِيُّ فِيمَا لَوْ نَوَى الْوِتْرَ مِنْ غَيْرِ عَدَدٍ هَلْ يَلْغُو لِإِبْهَامِهِ أَوْ يَصِحُّ ، وَيُحْمَلُ عَلَى رَكْعَةٍ ؛ لِأَنَّهَا الْمُتَيَقَّنَةُ أَوْ عَلَى ثَلَاثٍ ؛ لِأَنَّهَا أَفْضَلُ كَنِيَّةِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَنْعَقِدُ رَكْعَتَيْنِ مَعَ صِحَّةِ الرَّكْعَةِ أَوْ إحْدَى عَشْرَةَ لِأَنَّهَا الْغَايَةُ فَحُمِلَ الْإِطْلَاقُ عَلَيْهَا بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فِيهِ نَظَرٌ ا هـ وَاَلَّذِي رَجَّحَهُ شَيْخُنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا سَقَى اللَّهُ عَهْدَهُ صَبِيبَ الرَّحْمَةِ وَالرِّضْوَانِ وَأَسْكَنَهُ أَعْلَى فَرَادِيسِ الْجِنَانِ أَنَّهُ يَصِحُّ ، وَيُحْمَلُ عَلَى مَا يُرِيدُهُ مِنْ رَكْعَةٍ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ خَمْسٍ أَوْسَبْعٍ أَوْ تِسْعٍ أَوْ إحْدَى عَشْرَةَ ا هـ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُعَيِّنَ شَفْعًا كَأَرْبَعٍ وَيُسَلِّمَ مِنْهَا وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ إنَّمَا نَوَى الْوِتْرَ وَهُوَ حَقِيقَةٌ لَا تَنْصَرِفُ إلَّا إلَى الْوِتْرِ دُونَ الشَّفْعِ ، وَإِنَّمَا جَازَ فِيمَا إذَا أَوْتَرَ بِأَكْثَرَ مِنْ رَكْعَةٍ أَنْ يَنْوِيَ بِكُلِّ شَفْعٍ رَكْعَتَيْنِ مِنْ الْوِتْرِ بَلْ هُوَ الْأَوْلَى عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ لِأَنَّهُمَا مِنْ سُنَّةٍ هِيَ وِتْرٌ نَعَمْ لَوْ لَمْ يَنْوِ الْوِتْرَ بَلْ نَوَى مِنْ الْوِتْرِ فَظَاهِرٌ أَنَّ لَهُ تَعْيِينَ الشَّفْعِ كَالْأَرْبَعِ وَيُسَلِّمُ مِنْهَا حِينَئِذٍ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْأَرْبَعَ تُسَمَّى مِنْ الْوِتْرِ ، وَلَا تُسَمَّى الْوِتْرَ فَلَزِمَهُ فِي نِيَّةِ الْوِتْرِ أَنْ يُعَيِّنَ عَدَدًا هُوَ وِتْرٌ حَقِيقَةً بِخِلَافِهِ فِي نِيَّةٍ مِنْ الْوِتْرِ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعَيِّنَ شَفْعًا هَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بِنِيَّةِ الْوِتْرِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ عَدَدٍ ، وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِنِيَّةِ سُنَّةِ الظُّهْرِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ عَدَدٍ فَإِنْ قُلْنَا فِيهَا بِجَوَازِ الْوَصْلِ كَالْوِتْرِ يَأْتِي فِيهَا نَظِيرُ مَا سَبَقَ فِي الْوِتْرِ ، وَإِنْ قُلْنَا فِيهَا بِامْتِنَاعِ ذَلِكَ لَزِمَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ ، وَالْمَسْأَلَةُ مُخْتَلَفٌ فِيهَا فَاَلَّذِي أَفْتَى بِهِ النَّوَوِيُّ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَجَرَى عَلَيْهِ فِي مَجْمُوعِهِ وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ أَنَّهُ تَصِحُّ نِيَّةُ سُنَّةِ الظُّهْرِ الْأَرْبَعِ الْقَبْلِيَّةِ أَوْ الْبَعْدِيَّةِ بِتَسْلِيمَةٍ بِتَشَهُّدٍ أَوْ تَشَهُّدَيْنِ .


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *