NASIB AHLI WARIS DAN ISTRI

Deskripsi masalah:

Baru-baru ini terjadi kecelakaan pesawatdari salah satu maskapai di Indonesia. Namun naasnya tidak semua korban dapat ditemukan, karena pesawat pecah ketika berbenturan dengan air, sehingga semua yang ada di dalam pesawat tersebar di tengah lautan. Dalam pencarian juga menghabiskan dana yang tidak sedikit. Walaupun tim evakuasi sudah berusaha maksimal, namun tetap saja ada korban yang tidak ditemukan. Bahkan dalam pencarian korban ada tim relawan (Syahrul Anto) yang meninggal karena tenggelam saat Evakuasi Lion Air.

Pertanyaan:

Apakah korban kecelakaan pesawat yang tidak ditemukan jasadnya dapat dihukumi meninggal sehingga harta tinggalannya dapat diwaris dan istrinya dapat menikah lagi selelah habis masa iddah?

Jawaban :

Tidak dapat di hukumi meninggal kecuali ada bayyinah (saksi) atau telah di putuskan meninggal oleh hakim dengan berdasarkan terlewatnya waktu dimana umumnya korban sudah meninggal .

Namun menurut qoul qodim imam syafi’i dan ulama’ madzhab hambali cukup menunggu 4 tahun terhitung sejak hilangnya korban kemudian melakukan iddah 4 bulan 10 hari (iddah ditinggal mati)tanpa lapor pada hakim.

Referensi :

تحفة المحتاج في شرح المنهاج مع حواشي الشرواني- (ج 6 / ص 91)

ومن غاب بسفر أو غيره ( وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح حتى يتيقن ) أي يظن بحجة كاستفاضة وحكم بموته ( موته أو طلاقه ) أو نحوهما كردته قبل الوطء أو بعده بشرطه ، ثم تعتد ؛ لأن الأصل بقاء الحياة والنكاح مع ثبوته بيقين فلم يزل إلا به أو بما ألحق به ولأن ماله لا يورث وأم ولده لا تعتق فكذا زوجته نعم لو أخبرها عدل ولو عدل رواية بأحدهما حل لها باطنا أن تنكح غيره ولا تقر عليه ظاهرا خلافا لبعضهم ويقاس بذلك فقد الزوجة بالنسبة لنحو أختها أو خامسة إذا لم يرد طلاقها ( وفي القديم تتربص أربع سنين ) قيل من حين فقده والأصح من حين ضرب القاضي فلا يعتد بما مضى قبله ( ثم تعتد لوفاة وتنكح ) بعدها اتباعا لقضاء عمر رضي الله عنه بذلك واعتبرت الأربع ؛ لأنها أكثر مدة الحمل ( فلو حكم بالقديم قاض نقض ) حكمه ( على الجديد في الأصح ) لمخالفته القياس الجلي ؛ لأنه جعله ميتا في النكاح دون قسمة المال الذي هو دون النكاح في طلب الاحتياط ووجه عدم النقض الآتي في القضاء عندي أظهر لوضوح الفرق إذ المال لا ضرر على الوارث بتأخير قسمته ولو فقيرا ؛ لأن وجوده لا يمنعه من تحصيل غيره بكسب أو اقتراض مثلا فضرره يمكنه دفعه بخلاف الزوجة فإنها لا تقدر على دفع ضرر فقد الزوج بوجه فجاز فيها ذلك دفعا لعظم الضرر الذي لا يمكن تداركه ، وفي نفوذ القضاء به وجهان صحح الإسنوي نفوذه ظاهرا وباطنا كسائر المختلف فيه ويظهر أن هذا إنما يتأتى على عدم النقض أما على النقض فلا ينفذ مطلقا لقول السبكي وغيره يمتنع التقليد فيما ينقض

الشرح ( قوله : عدل ) ينبغي أو فاسق اعتقدت صدقه أو بلغ المخبر عدد التواتر ولو من صبيان وكفار ؛ لأن خبرهم يفيد اليقين ا هـ ع ش

بغية المسترشدين – ( ص 183)

مسألة : ش: من أسر أو فقد أو انكسرت به سفينة وانقطع خبره لم يحكم بموته حتى تقوم بينة بموته ، ولا يحتاج معها إلى حكم حاكم ، أو تمضي مدة لا يعيش فوقها ظنا ، فيجتهد الحاكم أو المحكم بشرطه الآتي في التحكيم ، ويحكم بموته بغلبة الظن ، ولا تقدر المدة على الصحيح ، بل وإن قلت حيث حصل عندها غلبة الظن فحينئذ يعطى حكم الأموات في سائر الأحكام زاد ب : هذا مذهب الشافعي ، ونقل السبكي عن الحنابلة أنه يعني المفقود نوعان : أحدهما من الغالب سلامته كمسافر لم يعلم خبره فهو مردود إلى اجتهاد الحاكم ، والثاني من الغالب هلاكه كمن فقد في معركة أو انكسرت به سفينة أو خرج يصلي العشاء ففقد ، فينظر أربع سنين ثم يقسم ماله وتتزوج نساؤه ، فإن أرشد الفقيه ورثة المفقود إلى تقليد الحنابلة إن كان مفقودهم من هذا النوع لم يكن به بأس ، إذ العامي لا مذهب له ، بل له أن يأخذ بفتوى من أفتاه من أرباب المذاهب لكن بشروط التقليد المارة.

المبدع شرح المقنع (حنابلة) – (ج 5 / ص 399)

باب ميراث المفقود وإذا انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالتجارة ونحوها انتظر به تمام تسعين من يوم ولد وعنه: ينتظر أبدا،وإن كان ظاهرها الهلاك كالذي يفقد من بين أهله أو في مفازة كالحجاز أو بين الصفين حال الحرب أو في البحر إذا غرقت سفينته انتظر به تمام أربع سنين ثم يقسم ماله

الشرح ثم يقسم ماله” على المذهب نص عليه واختاره الأكثر لأن الصحابة اتفقوا على اعتداد امرأته وحلها للأزواج وإذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للأبضاع ففي المال أولى لأن الظاهر هلاكه أشبه ما لو مضت مدة لا يعيش مثلها وعنه: مع أربعة أشهر وعشرا لأنه الوقت الذي يباح لامرأة التزوج فيه ذكره القاضي وعنه: هو كالقسم قبله وفي الواضح وعنه: زمنا لا يجوز مثله وقيل: تسعين والأول أصح وظاهره: لا فرق في ذلك بين الحر والعبد يؤيده ما نقل الميموني في عبد مفقود الظاهر أنه كالحر ونقل مهنا وأبو طالب هو على النصف


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *