Deskripsi Masalah :
JAKARTA – Berita tentang Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang terharu dengan alat pengolah limbah yang katanya bisa mengolah air tinja menjadi air layak minum segera menimbulkan kehebohan, khususnya di media sosial. Air limbah berat seperti air tinja dan comberan mula-mula harus dipisahkan dari kotoran padat yang dikandungnya dengan proses biologi dan kimia. Setelah itu air dilewatkan ke sistem penyaringan yang lebih halus seperti saringan pasir (sand filtration), atau memakai membran ultrafiltration (UF). Bila diinginkan hasil yang lebih baik, setelah itu bisa ditambahkan lagi membran reverse osmosis (RO) yang bisa membuat hampir semua jenis bakteri dan virus, serta ion-ion kimia terpisah dari air. Bila dianggap perlu air bisa disinari dengan ultraviolet untuk memastikan kuman-kuman di dalamnya mati. Air sekotor apapun bisa diolah menjadi layak minum dengan serangkaian proses tadi. Yang umum diterapkan, misalnya di hotel-hotel adalah air daur ulang tadi dipakai untuk hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan kebutuhan manusia, seperti untuk menyiram tanaman, pembilas WC, dan sebagainya. Air hasil daur ulang Jakarta pun menurut Presiden Direktur PD PAL Jaya juga akan dipakai untuk keperluan serupa.
Pertanyaan :
- Apakah hasil pengolahan air sebagaimana dalam deskripsi bisa dihukumi suci mensucikan?
Jawaban :
- Air hasil pengolahan di atas hukumnya suci mensucikan, dengan pertimbangan alasan (illat) yang menyebabkan najis sudah hilang
Pertanyaan :
- Bagaimanakah hukum mengkonsumsinya ?
Jawaban :
- Diperbolehkan karena suci mensucikan dan tidak ada efek negatif (dloror) bagi tubuh
Referensi :
الحاوى الكبير ـ الماوردى – (ج 1 / ص 661)
فَصْلٌ : وَإِنْ تَغَيَّرَ بِالنَّجَاسَةِ الْوَاقِعَةِ فِيهِ بِلَوْنٍ أَوْ طَعْمٍ أَوْ رَائِحَةٍ الماء فَهُوَ نَجِسٌ ، وَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ الشَّيْءِ مِنْهُ مَا كَانَ التَّغَيُّرُ عَلَى حَالِهِ سَوَاءٌ كَانَتِ النَّجَاسَةُ مَائِعَةً أَوْ مُتَجَسِّدَةً فَإِنْ زَالَ تَغَيُّرُهُ عَادَ إِلَى الطَّهَارَةِ ، لِأَنَّهُ نَجِسٌ لِأَجْلِ التَّغْيِيرِ ثُمَّ يَكُونُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا حُكْمُهُ إِذَا لَمْ يَتَغَيَّرُ عَلَى اسْتِعْمَالٍ ، وَإِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ مَائِعَةً أَوْ مُتَجَسِّدَةً ، فَإِنْ عَادَ إِلَى التَّغْيِيرِ بَعْدَ زَوَالِهِ نُظِرَ ، فَإِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ قَائِمَةً فِيهِ فَهُوَ نَجِسٌ : لِأَنَّهُ مَاءٌ مُتَغَيِّرٌ بِنَجَاسَةٍ حُكْمِيَّةٍ ، وَإِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ قَدْ أُخْرِجَتْ مِنْهُ فَهُوَ طَاهِرٌ : لِأَنَّهُ مَاءٌ طَاهِرٌ قَدْ تَغَيَّرَ مِنْ غَيْرِ نَجَاسَةٍ قَائِمَةٍ فِيهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
الحاوى الكبير ـ الماوردى – دار الفكر – (ج 1 / ص 666)
والثالث : أن يزول تغييره بإلقاء شيء فيه لا يخلو حال الشيء الملقى من أن يكون ترابا أو غير تراب ، فإن كان غير تراب ، كالطيب وما جرى مجراه من ذي رائحة غالبة فالماء على نجاسته لأننا لم نتيقن زوال التغير ، وإنما غلب عليها ما هو أقوى رائحة منها فخفيت معه ، وإن كان ترابا ففي طهارته قولان حكاهما المزني في جامعه الكبير : أحدهما : لا يطهر قياسا على زوال التغير بالطيب . والقول الثاني : أنه يطهر : لأن التراب لا ينفك من الماء غالبا ، وهو قرار له ، فقد يتغير الماء مع كونه فيه فإذا زال التغير لحصول التراب فيه دل على استهلاك النجاسة بزوال تغييرها ، وأن التراب قد جذبها إلى نفسه حتى لم يبق في الماء شيء منها .
حواشي الشرواني والعبادي – (ج 1 / ص 368)
والحاصل أنه إذا صفا الماء ولم يبق فيه تكدر يحصل به الشك في زوال التغير طهر كل من الماء والتراب سواء كان الباقي عما رسب فيه التراب قلتين أم لا نعم إن كان عين التراب نجسة لا يمكن تطهيرها كتراب المقابر المنبوشة إذ نجاسته مستحكمة فلا يطهر أبدا ؛ لأن التراب حينئذ كنجاسة جامدة فإن بقيت كثيرة الماء لم يتنجس ، وإلا تنجس وغير التراب مثله في ذلك نهاية وقال ع ش ومثل تراب المقابر رغيف أصابه رطبا نحو زبل فلا يطهره الماء كما نبه عليه ابن حجر ، وخرج بنحو التراب غيره كالكفن والقطن فإنه يطهر بالغسل ولا ينافي هذا قول الشارح م ر وغير التراب مثله ؛ لأن المراد بغير التراب ما يستر النجاسة من المسك والخل ونحوهما ا هـ .
المجموع على شرح المهذب الجزء الأول ص: 187
قال المصنف رحمه الله تعالى : (وإن طرح فيه تراب أو جص فزال التغير ففيه قولان قال في الأم : لا يطهر كما لا يطهر إذا طرح فيه كافور أو مسك فزالت رائحة النجاسة وقال في حرملة : يطهر وهو الأصح لأن التغير قد زال فصار كما لو زال بنفسه أو بماء آخر ويفارق الكافور والمسك لأن هناك يجوز أن تكون الرائحة باقية وإنما لم تطهر لغلبة رائحة الكافور والمسك )
الشرح : الى ان قال :ثم اختلف المصنفون في الأصح من القولين فصحح المصنف هنا وفي التنبيه وشيخه القاضي أبو الطيب وأبو العباس الجرجاني والشاشي وغيرهم الطهارة وهو اختيار المزني والقاضي وأبي حامد المروذي وصحح الأكثرون أنه لا يطهر وهو الأصح المختار ممن صححه المحاملي في كتابيه المجموع والتجريد والفوراني والبغوي وصاحب العدة والرافعي وغيرهما وقطع به المحاملي في المقنع والشيخ نصر في الكافي وآخرون واحتج له المتولي بأنه وقع الشك في زوال التغير وإذا وقع الشك في سبب الإباحة لم تثبت الإباحة كما لو رأى شاة مذبوحة في موضع فيه مسلمون ومجوس وشك هل ذبحها المجوسي أو المسلم ؟ لا تباح واعلم أن صورة المسألة أن يكون كدرا ولا تغير فيه أما إذا صفا فلا يبقى خلاف بل إن كان التغير موجودا فنجس قطعا وإلا فطاهر قطعا كذا صرح به المتولي وغيره
المحلى مع حاشية القليوبي الجزء الأول ص: 25
فإن زال تغيره بنفسه أي من غير انضمام شيء إليه كأن زال بطول المكث (أو بماء) انضم إليه (طهر) كما كان الزوال سبب النجاسة ( أو بمسك وزعفران ) وخل أي لم توجد رائحة النجاسة بالمسك ولا لونها بالزعفران ولا طعمها بالخل. (فلا) يطهر للشك في أن التغير زال أو استتر بل الظاهر الاستتار ( وكذا تراب وجص ) أي جبس (في الأظهر) للشك المذكور والثاني يطهر بذلك لأنه لا يغلب فيه شيء من الأوصاف الثلاثة فلا يستتر التغير ودفع أنه يكدر الماء والكدورة من أسباب الستر فإن صفا الماء ولا تغير به طهر جزما الى ان قال : قوله : ( فإن صفا الماء ) أي من التراب والجص المذكورين في كلامه ولا تغير به من أوصاف النجاسة طهر جزما وكذا يطهر التراب أو الجص لو كان نجسا لأنه مجاور دواما كما مر
حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 4 / ص 327)
ويحرم ما يضر البدن أو العقل كالحجر والتراب والزجاج والسم كالأفيون وهو لبن الخشخاش لأن ذلك مضر وربما يقتل وقد قال تعالى { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } قال الزركشي في شرح التنبيه ويحرم أكل الشواء المكمور وهو ما يكفأ عليه غطاء بعد استوائه لإضراره بالبدن قَوْلُهُ : ( وَيَحْرُمُ مَا يَضُرُّ الْبَدَنَ أَوْ الْعَقْلَ ) وَمِنْهُ يُعْلَمُ حُرْمَةُ الدُّخَانِ الْمَشْهُورِ لِمَا نُقِلَ عَنْ الثِّقَاتِ أَنَّهُ يُورِثُ الْعَمَى وَالتَّرَهُّلَ وَالتَّنَافِيسَ وَاتِّسَاعَ الْمَجَارِي .ا هـ . ق ل وَقَوْلُهُ : مَا يَضُرُّ الْبَدَنُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : الْمُرَادُ الضَّرَرُ الْبَيِّنُ الَّذِي لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً لَا مُطْلَقُ الضَّرَرِ شَوْبَرِيٌّ .
Leave a Reply