KOTORAN BAYI / ANAK-ANAK

Deskripsi Masalah :

Di saat usia si buah hati memasuki kurang lebih satu atau dua tahun, tentunya masih sangat menggemaskan dan lucu-lucunya. Namun kadang-kadang karena mereka sering berbuat tanpa kompromi dan sama sekali tidak bisa disalahkan, kadang juga membuat sedikit masalah. Namanya juga bayi, mereka tak mau tahu di mana dan kapan saja harus buang air. Najis atau kotoran mereka itu kalau tidak segera disucikan tentunya akan berada di mana-mana dan tentu akan berpengaruh pada ritual ibadah orang-orang di sekitarnya, bahkan ada yang di musholla, masjid atau tempat umum lainnya. Di sisi lain, dalam konsep Izalah Al-Najasah, hukum menghilangkan najis sedikit longgar, karena tidak harus segera (‘Ala Al-Tarakhi).

Pertanyaan :

  1. Masihkah dalam menghilangkan najis kotoran bayi / anak-anak sebagaimana dalam deskripsi tetap tidak harus segera (‘Ala Al-Tarakhi)?

Jawaban :

  1. Pada dasarnya menghilangkan najis tidak harus segera (‘Ala Al-Tarakhi) kecuali ;
  2. Ketika ada unsur maksiat seperti : mengotori diri sendiri dengan najis tanpa adanya hajat, menajisi benda milik orang orang lain dll
  3. Ketika khawatir menyebarnya najis
  4. Najisnya berada di Masjid


Referensi :

نهاية الزين ص44

والمقصد الرابع  من مقاصد الطهارة إزالة النجاسة وإزالتها واجبة إلا في النجاسة المعفو عنها وهي على الفور إن عصى بها كأن تضمخ بها لغير حاجة ومن ذلك التضمخ بدم الأضحية وما يفعله العوام من تزويق الأبواب به حرام وتجب إزالته فورا فإن لم يعص بها فهي على التراخي إلاعند إرادة القيام إلى الصلاة أو نحوها مما تشترط له إزالة النجاسة أوعند خوف الانتشار ويندب أن يعجل بإزالتها فيما عدا ذلك سواء فيما ذكر المغلظة وغيرها على المعتمد وخرج بغير حاجة ما إذا كان التضمخ بها لحاجة كأن بال ولم يجد شيئا ينشف به فله تنشيف ذكره بيده حتى يجد الماء وكذا نزح بيوت الأخلية ونحوها مما يحتاج إليه واعلم أن الفضلات قسمان منها ما يستحيل إلى صلاح كالمني واللبن من الحيوان المأكول ومن الآدمي فطاهر ولو على لون الدم ومنها ما يستحيل إلى فساد كالبول والغائط والدم فنجس ويستثنى من ذلك فضلات رآه محمد صلى الله عليه وسلم وكذا فضلات سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

البجيرمي على المنهج الجزء الأول ص: 58

قوله : ويجب استنجاء لا على الفور بل عند إرادة نحو الصلاة أو خوف الانتشار أي انتشار النجاسة أي وإن كان يجزئ فيه الجامد لأن هذا وإن لم يكن من التضمخ الذي هو استعمال النجاسة في بدنه لغير عذر إلا أنه ملحق به ح ل وفي سم على حج والاستنجاء واجب عند القيام إلى الصلاة حقيقة أو حكما بأن دخل وقتها وإن لم يرد فعلها في أول الوقت والحاصل أنه بدخول الوقت يجب الاستنجاء وجوبا موسعا بسعة الوقت ومضيقا بضيقه كبقية الشروط ولو اقتضى الحال تأخير الاستنجاء فجفف بوله في يده حتى لا يصيبه جاز م ر ا هـ . وظاهر أنه لا فرق بين أن يجد ما يجفف المحل أو لا لكن عبارة حج . ويظهر أنه لو احتاج في نحو المشي لمسك الذكر المتنجس بيده جاز إن عسر عليه تحصيل حائل يقيه النجاسة ا هـ

البجيرمي على الخطيب الجزء الأول ص: 278

قوله : واجب أي فورا إن عصى بالتنجيس كأن يلطخ المكلف بشيء منها بدنه بلا حاجة خروجا من المعصية وإلا كأن أصابه بلا قصد ولو مغلظا كما اقتضاه خلافا للزركشي أو من نحو فصد أو وطء مستحاضة ولو حال جريان الدم أو لبس ثوبا متنجسا وعرق فيه فعند إرادة نحو الصلاة أو الطواف يجب الغسل ا هـ سم

حاشية الجمل على المنهج الجزء الأول ص: 168

وإزالتها واجبة عند إرادة استعمال ما هي فيه وعند التضمخ بها عبثا وعند تنجيسه ملك غيره وعند ضيق الوقت وعن الميت إذا خرجت منه , ومن المسجد

فتح الوهاب مع حاشية البجيرمي على المنهج – (ج 2 / ص 52)

وَحَرُمَ بِهِ أَيْ بِالْحَيْضِ ( وَبِنِفَاسٍ مَا حَرُمَ بِجَنَابَةٍ ) مِنْ صَلَاةٍ وَغَيْرِهَا ( وَعُبُورِ مَسْجِدٍ ) إنْ ( خَافَتْ تَلْوِيثَهُ ) ( قَوْلُهُ وَعُبُورِ مَسْجِدٍ ) أَيْ يَقِينًا ، وَيَكْفِي فِي ذَلِكَ الِاسْتِفَاضَةُ ع ش . وَدَخَلَ فِي الْمَسْجِدِ الْمُشَاعُ كَمَا قَالَهُ ع ب وَخَرَجَ غَيْرُهُ كَالْمَدْرَسَةِ فَلَا يَحْرُمُ إلَّا إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهَا تَنْجِيسُهُ .

الفتاوي الفقهية الكبرى الجزء الأول ص: 186

باب الغسل (وسئل) رضي الله عنه – ومتع بحياته المسلمين – عن رجل يجمع عدة من الأطفال بألواحهم وفرشهم في المسجد لإقرائهم القرآن وتارة يرفعون أصواتهم فيشوشون على المصلين وكثيرا يلوثون المسجد بالمياه فهل تعليم القرآن بالمسجد من حيث هو حرام أم لا ؟ وهل يمنع المعلم من ذلك ويمنع الأطفال عنه فإن لم يمتنع عزر أو لا ؟ (فأجاب) فسح الله في مدته إقراء القرآن في المسجد قربة عظيمة ففي الحديث الصحيح { إنما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن } قال تعالى : { ويذكر فيها اسمه } وهذا عام في إقراء البالغين وغيرهم بشرطهم الآتي . وأما ما رآه مالك رضي الله عنه من كراهة القراءة في المصحف في المسجد وأنه بدعة أحدثها الحجاج وأن يقاموا إذا اجتمعوا للقراءة يوم الخميس أو غيره فهو رأي انفرد به ومن ثم قال الزركشي هذا استحسان لا دليل عليه والذي عليه السلف والخلف استحباب ذلك لما فيه من تعميرها بالذكر وقراءة القرآن للحديث الصحيح أي الذي قدمناه هذا كله حيث كان المتعلمون مميزين يؤمن منهم تنجيس المسجد وتقذيره وعدم التشويش على المصلين فإن كان فيهم غير مميزين لا يؤمن تنجيسهم أو تقذيرهم له حرم على المعلم إدخالهم وعلى الحاكم – وفقه الله وسدده – زجره وردعه عن إدخاله مثل هؤلاء وكذلك عليه نهيه أيضا عن رفع الصوت لإقامة صلاة فيه والحاصل أنه لا يجوز إخراجه من المسجد بالكلية لأجل ذلك من أول وهلة وإنما يمنع أولا من تمكينه من تنجيس المسجد أو تقذيره بمن يدخل إليه فيه وكذلك يمنع من تمكينه من يرفع صوته إذا كان ثم من يصلي فإذا أصر المعلم على ما منع منه ورأى الحاكم أن نهيه وزجره عما ذكر لا يفيد جاز له حينئذ أن يمنعه من المسجد بالكلية لعصيانه في بعض الصور ولعناده وقد صرح الزركشي بأن للحاكم أن يمنع من أكل نحو ثوم أو بصل  أو كراث أو فجل من دخول المسجد مع كراهة دخوله : فقياسه أن يجوز له منع المعلم المذكور إذا وجد منه ما ذكرناه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

Pertanyaan :

  • Siapa sebenarnya yang berkewajiban untuk mensucikannya ? Orang tuanya ataukah orang yang mengetahuinya?

Jawaban :

  • Pada dasarnya yang berkewajiban untuk menghilangkan najisnya anak kecil adalah walinya anak tersebut, namun ketika najisnya anak kecil tersebut berada dalam masjid maka yang terkena kewajiban untuk menghilangkan najis tersebut adalah orang yang melihatnya.

Referensi :

حاشية الجمل – (ج 1 / ص 286)

 ثُمَّ قَالَ ع ش عَلَى م ر وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ يَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ نَهْيُهُ عَنْ الْمُحَرَّمَاتِ أَنَّهُ يَجِبُ مَنْعُهُ مِنْ الِاسْتِقْبَالِ وَالِاسْتِدْبَارِ حَيْثُ امْتَنَعَا عَلَى الْمُكَلَّفِ بَلْ يَنْبَغِي وُجُوبُ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ الْوَلِيِّ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ إزَالَةَ الْمُنْكَرِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ وَاجِبَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَأْثَمْ الْفَاعِلُ ا هـ سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ .

الفتاوي الفقهية الكبرى الجزء الأول ص: 186

وسئل رضي الله عنه عمن علم بنجاسة بمسجد هل يجب عليه إعلام الناس بها أو من قصد مكانها فقط (فأجاب) بقوله : يجب عليه هو إزالتها فورا ولا يجوز له التأخير إلى أن يعلم الناس بها وعبارتي في شرح العباب :  وإنما لم يجب إزالة بصاق رآه في المسجد كمن رأى نجاسة فيه أي غير معفو عنها كذرق الطير فإنه يجب عليه عينا إزالتها فورا لأنها أفحش انتهت . – إلى أن قال – (وسئل) رضي الله عنه عمن علم بنجاسة بمسجد هل يلزمه إعلام الناس بها أو بمحلها ؟ (فأجاب) بقوله : من علم بنجاسة في المسجد لزمه إزالتها فورا ومتى قصر في ذلك أو تراخى فيه من غير عذر أثم ومن رأى مصليا بنجس لا يعفى عنه في ثوبه أو مكانه – لزمه إعلامه فإن تحقق أنه ناس له فالذي يتجه – أخذا من قولهم : يسن إيقاظ النائم للصلاة ولا يجب وإن ضاق الوقت – أنه لا يجب إعلامه بل يسن .

شرح البهجة الجزء الأول ص: 53

قوله : بنجاسة متوسطة إنما قيد بالمتوسطة لقوله : يبغى غسلا . فإنه لا يأتي في المخففة وإنما أخرج المخففة لأنه لا يصح تشبيه الجلد به إذا تنجس هو بالمخففة لأن من لازم جلد الميتة النجاسة المتوسطة ولو فرض عروض المخففة له أيضا لم يخرج عن النجاسة المتوسطة اللازمة له . (قوله : وهي) أي : المتوسطة ما ليست إلخ . (قوله : وهي) أي : المغلظة نجاسة الكلب إلخ . (قوله : وهي) أي : المخففة نجاسة بول إلخ . (قوله : أي : كجامد إلخ) أقول : حق تقرير المتن أن يقال : أي : كجامد آخر تنجس بنجاسة غير مخففة في أنه يطلب غسلا فقط إن لم يكن فيه نجاسة مغلظة وفي أنه يطلب غسلا يمزج بتراب طاهر إلخ . ولا يتأتى تشبيهه بجامد تنجس بمخففة لأن نجاسته لا تكون مخففة حتى لو لاقته نجاسة مخففة صارت متوسطة لتأثرها بنجاسة الغير المخففة . (قوله : في أنه يجب غسله إلخ) في العباب كغيره ومن تلطخ بنجاسة عبثا لزمه غسله فورا وإلا فللصلاة ونحوها ا هـ . وقوله : ومن تلطخ قال في شرحه : وهو مكلف في بدنه وقوله : لزمه غسله فورا قال في شرحه قال ابن العماد : ويجب الفور أيضا على من تعدى بتنجيس ثوب غيره وفيما لو خرجت نجاسة من الميت لوجوب المبادرة بدفنه وفيما إذا ضاق الوقت وفيما إذا رأى نجاسة في المسجد ولا يرد على الأصح شيء من ذلك لأن الفورية هنا لأمر خارج لا من حيث التنجيس ا هـ .


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *