MEMANFAATKAN QURBAN UNTUK ACARA

Deskripsi masalah :

Bulan Dzulhijjah merupakan bulan yang identik dengan penyembelihan hewan qurban,dan tidak jarang masyarakat memasrahkan hewan qurbannya untuk disembelih. Masalah muncul ketika Fuad memasrahkan hewan kurbannya kepada seorang temannya yaitu Umar,karena bertepatan dengan acara haul keluarganya, Umar berinisiatif untuk memanfaatkan daging itu untuk dimasak pada acara haul setelah di tamlik olehnya.

Catatan:

 Fuad tidak mengetahui bahwa daging tersebut digunakan untuk acara haul

Pertanyaan :

Benarkah tindakan yang dilakukan Umar?

Jawaban:

Tidak dibenarkan, karena tindakan Umar tidak sesuai izin dari Fuad.

Referensi :

كفاية الأخيار – (ج 1 / ص 533)

( ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة ويأكل من المتطوع بها ولا يبيع منها )

  الأضحية المنذورة تخرج من ملك الناذر بالنذر كما لو أعتق عبدا حتى لو أتلفها لزمه ضمانها فإذا نحرها لزمه التصدق بلحمها فلو أخره حتى تلف لزمه ضمانه ولا يجوز له أن يأكل منها شيئا قياسا على جزاء الصيد ودماء الجبرانات فلو أكل منها شيئا غرم ولا يلزمه إراقة دم ثانيا لأنه قد فعله وفيما يضمن أوجه الراجح ونص عليه الشافعي رضي الله عنه أنه يغرم قيمته كما لو أتلفه غيره والثاني يلزمه مثل اللحم والثالث يشارط به في ذبيحة أخرى  وأما المتطوع بها فيستحب له أن يأكل منها بل قيل بالوجوب لقوله تعالى { فكلوا منها } والصحيح الاستحباب لقوله تعالى { والبدن جعلناها لكم من شعائر الله } جعلها الله سبحانه وتعالى لنا لا علينا وبالقياس على العقيقة والأفضل التصدق بالجميع إلا اللقمة أو اللقمتان يأكلها فإنها مسنونة وقال الإمام والغزالي التصديق بالكل أحسن على كل قول فلو لم يرد التصدق بالكل فما الذي يفعل قيل يأكل بالنصف ويتصدق بالنصف لقوله تعالى { فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير } فجعلها الله نصفين وهذا نص عليه الشافعي رضي الله عنه في القديم وقيل يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث لقوله تعالى { وأطعموا القانع والمعتر } فجعلها لثلاثة والقانع الجالس في بيته والمعتر السائل وقيل غير ذلك وهذا هو الجديد الأصح فعلى هذا فما المراد بالذي يهدي إليهم قيل هم المتجملون من الفقراء فيرجع حاصله إلى التصدق بالثلثين وهذا ما حكاه أبو الطيب عن الجديد وصححه وقيل هم الأغنياء وقال الشيخ أبو حامد يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث للأغنياء والمتجملين ولو تصدق بالثلثين كان أحب ونقل البندنيجي كون التصدق بالثلثين أفضل عن النص والله أعلم

شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم – (ج 1 / ص 699)

ولو قال لأجنبي: ضحِّ عني، فضحى عنه .. صح، وكان ثمنها قرضاً. وقوله: ضحِّ عني متضمن لاشترائها له وذبحها عنه بالنية، كما لو قال: اشتر لي كذا، ولم يعطه شيئاً .. فاشتراه.

المجموع شرح المهذب – (ج 8 / ص 405)

ويستحب إذا وكل ان يحضر ذبحها ودليل الجميع في الكتاب قال البندنيجي وغيره ويستحب أن يتولى تفرقة اللحم بنفسه ويجوز التوكيل فيها والله أعلم

المهذب الجزء الأول ص : 350 طه فوترا سماراغ

( فصل ) ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن والإذن يعرف بالنطق وبالعرف فإن تناول الإذن تصرفين وفى أحدهما إضرار بالموكل لم يجز ما فيه إضرار لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فإن تناول تصرفين وفى أحدهما نظر للموكل لزمه ما فيه النظر للموكل لما روى ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الدين النصيحة قلنا يا رسول الله لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وللمسلمين عامة وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل. اهـ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *