Pada zaman sekarang untuk menjadi pegawai ada yang menggunakan uang pelicin.
Pertanyaan:
- Bagaimana hukum memberikan uang pelicin untuk menjadi hakim di Indonesia, sementara hukumnya memakai KUHP yang di dalamnya terdapat hukum yang tidak sesuai dengan hukum agama?
- Sampai dimanakah batas bolehnya menyuap agar haknya bisa terpenuhi
- Bagaimana hukum gaji seseorang yang bekerja tidak sesuai dengan profesinya.
Jawab:
- Hukumnya haram, karena termasuk menyuap yang tidak dibenarkan oleh agama.
حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء الثالث صــ 218
(قوله منها الهبة لأرباب الولايات والعمال) لأنها رشوة والرشوة حرام إذا كانت وسيلة لمحرم كإقامة باطل أو ترك حق وإلا فلاتحرم اهـ.
بغية المسترشد ين صــ 271
ومنها يجب أن تكون الاحكام كلها بوجه الشرع الشريف وأما أحكام السياسة فما هي إلا ظنون وأوهام فكم فيها من مأخوذ بغير خناية وذلك حرام وأما أحكام العادة والعرف فقد مر كفر مستحله ولو كان في موضع من يعرف الشرع لم يجز له أن يحكم او يفتي بغير مقتضاه فلو طلب أن يحضر عند حاكم يحكم بغير الشرع لم يجز له الحضورهناك بل يأثم بحضوره. اهـ
غاية تلخيص المراد صــ 263
يجب على الحاكم الوقوف على أحكام الشرعية التي أقيم لها ولا يتعداه إلى أحكام السياسة بل يجب عليه قصر من تعدي ذالك وزجره وتعزيره وتعريفه إن الحق كذا .
إسعاد الرفيق الجزء الثاني صــ 100
فمن أعطى قاضيا أو حاكمارشوة أو أهدى إليه هدية فان كان ليحكم له بباطل او ليتوصل بها لنيل مالا يستحقه أو…… مسلم فسق الراشي والمهدى بالإعطاء والمرتشي والمهدي إليه بالأخذ والراشي بالسعي وان لم يقع حكم منه بعد ذلك اهـ.
b. Tidak ada batas selama untuk memperoleh hak-hak yang dibenarkan agama.
إسعاد الرفيق الجزء الثاني صــ 100
ومنها اخذ الرشوة ولو بحق وإعطاؤها بباطل -الى أن قال- أو ليحكم له بحق أو لدفع ظلم او لينال ما يستحقه فسق الآخذ فقط ولم يأثم المعطي لاضطراره للتوصل لحقه بأي طريق كان اهـ.
نهاية الزين صــ 366
والحاصل أن تولي القضاء تطرأ عليه الأحكام غير الإباحة فيجب إذا تعين عليه في وطنه وما حواليه الى مسافة العدوى دون ما زاد ويجب قبوله وطلبه ولو ببذل مال زائدعلى ما يكفيه يومه وليلته وان حرم اخذه منه فالإعطاء جائز والأخذ حرام اهـ.
c. Hukumnya haram, baik bekerja sebagai hakim, pegawai negeri ataupun pegawai swasta.
إعانة الطالبن الجزء الرابع صــ 215
فان ولي سلطان ولو كافرا أوذوشوكة غيره في بلد بان حصرت قوتها فيه غير اهل للقضاء -الي ان قال- نفذ ما فعله من التولية وان كان هناك مجتهد عدل على المعتمد فينفذ قضاءمن ولاه للضرورة (قوله للضرورة ) قال البلقيني يستفاد من ذلك أنه لوزالت شوكة من ولاه بموت أونحوه انعزل لزوال الضرورة وانه لو أخذ شيئا من بيت المال على ولاية القضاء او جوامك في نظر الأوقاف استرد منه لأن قضاءه إنما نفذ للضرورة ولاكذلك المال اهـ. بجيرمي
تحفة المحتاج الجزء السادس صــ 317
أو اعطى لظن صفة فيه أو في نسبه فلم يكن فيه باطنا لم يحل له قبوله ولم يملكه ويكتفي في كونه أعطى لأجل ظن تلك الصفة بالقرينة. اهـ.
Leave a Reply